Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الطلاق
  2. باب إحداد المتوفى عنها زوجها

فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرُّك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بكِ الشرُّ فحسبُكِ ما كان بين هذين من الشر".[حكم الألباني: صحيح: خ، م مختصرًا]

• وأخرجه مسلم (٥٤/ ١٤٨١) بمعناه مختصرًا، والبخاري (٥٣٢٢).

٢٢٩٦/ ٢٢٠١ - وعن ميمون بن مِهران قال: "قدمتُ المدينة، فدَفَعْتُ إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنةً، فوُضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى".[حكم الألباني: صحيح مقطوع]

٣١/ ٣٩ - ٤١ - باب في المبتوتة تخرج بالنهار [٢: ٢٥٧]

٢٢٩٧/ ٢٢٠٢ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فخرجتْ تَجُدُّ نخلًا لها، فنهاها، فأتت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فَجُدِّي نخلك، لعلك أن تَصَدَّقي منه أو تفعلي خيرًا".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٤٨٣) والنسائي (٣٥٥٠) وابن ماجة (٢٠٣٤).

باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فرض لها من الميراث [٢: ٢٥٧]

٢٢٩٨/ ٢٢٠٣ - عن ابن عباس: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فنسخ ذلك بآية الميراث، بما فُرض لهن من الربع والثُمن، ونُسخ أجَل الحول بأن جُعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٣٥٤٣). وأخرجه أيضًا من قول عكرمة، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال.

٣٢/ ٤١ - ٤٣ - باب إحداد المتوفَّى عنها زوجها [٢: ٢٥٧]

٢٢٩٩/ ٢٢٠٤ - عن حُميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: "دخلتُ على أم حبيبة، حين تُوفِّي أبوها أبو سفيان، فدعتْ

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 81 (SanadKitab #20944, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.