Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الطلاق
  2. باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره

سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عَلَيَّ ثيابب حين أمسيتُ، فأتيت رسول اللَّه ﷺ، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حَملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال ابن شهاب: ولا أري بأسًا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يَقْرَبُهَا زوجها حتى تطهر".[حكم الألباني: صحيح: م، خ، معلقًا بتمامه وموصولًا مختصرًا]

• وأخرجه البخاري (٣٩٩١) تعليقًا، و (٥٣١٩) مختصرًا، ومسلم (١٤٨٤) والنسائي (٣٥١٨ - ٣٥٢٠) وابن ماجة (٢٠٢٨) مختصرًا. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ.

٢٣٠٧/ ٢٢١١ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "من شاء لاعَنْتُه، لأنْزِلَتْ سورة النساءِ القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا".[حكم الألباني: صحيح: خ، نحوه]

• وأخرجه النسائي (٣٥٢١ - ٣٥٢٣) وابن ماجة (٢٥٣٠) والبخاري (٤٥٣٢، ٤٩١٠) بنحوه مطولًا.

٣٦/ ٤٦ - ٤٨ - باب في عدة أم الولد [٢: ٢٦٣]

٢٣٠٨/ ٢٢١٢ - عن عمرو بن العاص قال: "لا تُلبسوا علينا سُنَّةَ نبينا ﷺ، عدَّة المتوفَّي عنها أربعة أشهر وعشرًا، يعني أمَّ الولد".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٠٨٣). وفي إسناده مطر بن طَهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد.

٣٧/ ٤٧ - ٤٩ - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره [٢: ٢٦٣]

٢٣٠٩/ ٢٢١٣ - عن الأسود عن عائشة: قالت: "سُئل رسول اللَّه ﷺ عن رجل طَلَّق امرأته، يعني ثلاثًا، فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها؛ أتَحِلُّ لزوجها

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 85 (SanadKitab #20944, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.