Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء من لحوم الإبل

وصحبتها النبي ﷺ، وقد حدَّثتْ بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، لم يدفعه منهم أحد، بل علمنا بعضَهم صار إليه عن روايتها، منهم عروة بن الزبير، وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر، فلما علم أن بسرة روته قال به وترك قوله، وسمعها ابن عمر تحدث به، فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات، وهذه طريقة الفقة والعلم. هذا آخر كلامه.

وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وزيد بن خالد، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وعائشة، وأم حبيبة، ﵃

باب الرخصة في ذلك [١: ٧٢]

١٨٢/ ١٧١ - عن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: "قَدِمْنا على نبي اللَّه ﷺ، فجاء رجل كأنه بدويٌّ، فقال: يا نبيَّ اللَّه، ما ترى في مَسِّ الرَّجل ذكرَه، بعد ما ينوضأ؟ فقال: هل هو إلَّا مُضْغَةٌ منه، أو بَضْعَةٌ منه".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٨٥) والنسائي (١٦٣) و (١٦٤) وابن ماجة (٤٨٣). وفي لفظ النسائي ورواية لأبي داود: "في الصلاة" يعني مس الرجل ذكره في الصلاة. قال الإمام الشافعي ﵁: قد سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثَبْته. وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وإنه لا يحتج بحديثه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهَّناه، ولم يثبتاه.

٤٤/ ٧١ - باب في الوضوء من لحوم الإبل [١: ٧٢]

١٨٤/ ١٧٢ - عن البَراء بن عازب ﵄ قال: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضَّئُوا منها. وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها. وسئل عن

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 70 (SanadKitab #20944, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.