Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب الصوم
  2. في الصائم يدعى إلى وليمة

الخطابي: إسناده ضعيف، وزُميل: مجهول، وقال: ولو ثبت، احتمل أن يكون إنما أَمرهما بذلك استحبابًا.

٣٦/ ٧٤ - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها [٢: ٣٠٦]

٢٤٥٨/ ٢٣٤٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تَصُوم امرأةٌ، وبَعْلُها شاهدٌ، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تَأذَنْ في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".[حكم الألباني: صحيح: ق، دون ذكر رمضان]

• وأخرجه مسلم (١٠٢٦). وأخرج البخاري (٥١٩٥) فصل الصوم خاصة، وليس في حديثهما: "غير رمضان". والترمذي (٧٨٢) وابن ماجة (١٧٦١) واقتصر ابن ماجة والترمذي على ذكر الصوم.

٢٤٥٩/ ٢٣٤٩ - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "جاءت امرأة إلى النبيِّ ﷺ، ونحن عنده، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي صَفْوَان بن المعطَّل السُّلمي يضربني إذا صليتُ، ويُفطِّرني إذا صمت، ولا يُصلي صلاة الفجر حتى تطلُع الشمس، قال: وصفوانُ عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول اللَّه، أمَّا قولها: يضربني إذا صَليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتُها، قال: فقال: لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناسَ، وأمَّا قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول اللَّه ﷺ يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأمَّا قولها: إني لا أصلي حتى تطلُعَ الشمس، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ".[حكم الألباني: صحيح]

في الصائم يُدعَى إلى وليمة [٢: ٣٠٧]

٢٤٦٠/ ٢٣٥٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا دُعِيَ أحدُكم فلْيُجِبْ، فإن كان مُفطِرًا فليَطْعَم، وإن كان صائمًا فليُصَلِّ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• قال هشام -وهو ابن حسان-: والصلاة الدعاء.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 132 (SanadKitab #20944, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.