Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في لبس الدروع

٢٥٨٥/ ٢٤٧٣ - وعن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال: "كانت"، فذكر مثله.

عثمان: هو أبو بكر التَّميمي البصري الكاتب، تكلم فيه غير واحد.

باب في النَّبل يدخل به المسجد [٢: ٣٣٦]

٢٥٨٦/ ٢٤٧٤ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- عن رسول اللَّه ﷺ: "أنه أمَرَ رَجُلًا كان يتصدَّق بالنَّبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذٌ بنُصُولهِا".[حكم الألباني: صحيح: م، ق مختصرًا]

• وأخرجه مسلم (١٢٢/ ٢٦١٤) والنسائي (٧١٨) البخاري (٧٠٧٤).

٢٥٨٧/ ٢٤٧٥ - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- عن النبي ﷺ قال: "إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سُوقنا، ومعه نَبْل، فَليُمْسِك على نِصالها -أو قال: فليقبض كفه، أو قال: فليقبض بكَفِّه- أن يصيب أحدًا من المسلمين".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٧٠٧٥) ومسلم (١٢٤/ ٢٦١٥) وابن ماجة (٣٧٧٨).

٣٤/ ٦٦ - باب في النهى أن يُتعاطى السيف مسلولًا [٢: ٣٣٦]

٢٥٨٨/ ٢٤٧٦ - عن جابر: "أن النبي ﷺ نهى أن يُتَعَاطَى السَّيْفُ مسلولًا".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٢١٦٣)، وقال: حسن غريب.

باب النهى أن يُقَدَّ السير بين إصبعين [٢: ٣٣٦]

٢٥٨٩/ ٢٤٧٧ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين إصْبِعين".[حكم الألباني: ضعيف]

• وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة.

باب في لبس الدروع [٢: ٣٣٦]

٢٥٩٠/ ٢٤٧٨ - عن السائب بن يزيد عن رجل قد سَمّاه: "أن رسول اللَّه ﷺ ظاهرَ يوم أُحُدٍ بين دِرْعينِ، أو لَبِس درعين".[حكم الألباني: صحيح]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 170 (SanadKitab #20944, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.