Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في قتل النساء

الحارث، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختلف بين عُبيدة والوليد ضربتان، فأثْخَنَ كلُّ واحد منهما صاحبه، ثم مِلْنا على الوليد، فقتلناه، واحتملنا عبيدة".[حكم الألباني: صحيح]

٦١/ ١١٠ - باب في النهي عن المُثْلَة [٣: ٦]

٢٦٦٦/ ٢٥٥٠ - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أعَفُّ الناس قِتْلةً أهلُ الإيمان".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٦٨١، ٢٦٨٢).

٢٦٦٧/ ٢٥٥١ - وعن الهَيّاج بن عمران "أن عمران -وهو ابن حصين- أبَقَ له غلام، فجعل للَّه عليه: لئن قَدَر عليه لَيَقْطَعَنَّ يده، فأرسلني لأسأل، فأتيت سَمُرَة بن جُندَبٍ فسألته، فقال: كان نبي اللَّه ﷺ يَحُثنا على الصدقة، وينهانا عن المُثْلَة، فأتيت عمران بن حُصَين، فسألته، فقال: كان رسول اللَّه ﷺ يَحُثُّنا على الصدقة وينهانا عن المثلة".[حكم الألباني: صحيح]

٦٢/ ١١١ - باب في قتل النساء [٣: ٦]

٢٦٦٨/ ٢٥٥٢ - عن عبد اللَّه -وهو ابن عمر- "أن امرأةً وُجِدَت في بعض مَغازِي رسول اللَّه ﷺ مَقْتُولَةً، فأنكر رسول اللَّه ﷺ قتل النساء والصبيان".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٠١٤) ومسلم (١٧٤٤) والترمذي (١٥٦٩) والنسائي (٨٥٦٤ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٨٤١).

٢٦٦٩/ ٢٥٥٣ - وعن رَباح بن ربيع، قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة، فرأي الناسَ مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا: فقال: انظر عَلَامَ اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، وعلى المقدَّمة خالدُ بن الوليد، فبعث رجلًا، فقال: قل لخالد: لا يقتلنَّ امرأةً ولا عَسيفًا".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه النسائي (٨٦٢٨ - الكبرى) وابن ماجة (٢٨٤٢).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 196 (SanadKitab #20944, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.