Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في التفريق بين السبي

باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم [٣: ١٦]

٢٦٩٥/ ٢٥٨٠ - عن أبي طلحة قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا غَلَبَ على قوم أقام بِالْعَرْصَةِ ثلاثًا، قال ابن المثنى: إذا غَلبَ قومًا أحبَّ أن يقيم بعَرْصَتِهِم ثلاثًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٠٦٥) ومسلم (٢٨٧٥) والترمذي (١٥٥١) والنسائي (٨٦٥٧ - الكبرى).

وابن المثنى: هو محمد بن المثنى شيخ أبي داود.

٧٠/ ١٢٣ - باب في التفريق بين السبي [٣: ١٦]

٢٦٩٦/ ٢٥٨١ - عن ميمون بن أبي شبيب عن علي "أنه فَرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورَدّ البيع".[حكم الألباني: حسن]

قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليًا.

قُتِلَ بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثة وثمانين.

قال أبو داود: والحَرَّة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين.

• وذكر الخطابي: أن إسناده غير متصل، كما ذكره أبو داود.

قال بعضهم: لم يختلف أهل العلم: أن التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز، إلا أنهم اختلفوا في الحد الذي يجوز معه التفريق.

قال الإمام أحمد: لا يفرَّق بينهما بوجه، وإن كبر الولد واحتلم.

ويشبه أن يكون المعنى عنده فيه: قطيعة الرحم، وصلة الرحم واجبة مع الصغر والكبر، وفي حديث سلمة بن الأكوع -الذي بعد هذا- ما يدل على جواز التفريق بين الأمة وولدها الكبير.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 207 (SanadKitab #20944, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.