Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 213

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في عقوبة الغال

• وأخرجه الترمذي (١٤٦١)، وقال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، قال محمد -يعني البخاري- وقد روى في غير حديث عن النبي ﷺ في الغالِّ، فلم يأمر فيه بحرق متاعه، هذا آخر كلامه.

وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل: إنه تفرد به، وقال البخاري: وعامة أصحابه يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطل ليس بشيء.

وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابَع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول اللَّه ﷺ.

٢٧١٤/ ٢٥٩٩ - وعن صالح بن محمد قال: "غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغلّ رجل متاعًا؟ فأمر الوليدُ بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه".[حكم الألباني: ضعيف مقطوع]

قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حَرَّق رَحْل زياد بن سعد، وكان قد غَلَّ وضربه.

٢٧١٥/ ٢٦٠٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول اللَّه ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغالِّ وضربوه".

قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بَحر عن الوليد، ولم أسمعه منه "ومنعوه سهمه".[حكم الألباني: ضعيف]

٢٧١٦/ ٢٦٠١ - وعن سمرة بن جندب قال: "أما بعد، وكان رسول اللَّه ﷺ يقول: من كتم غالًّا فإنه مثله".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه من حديث عمرو بن شعيب: قوله.[حكم الألباني: ضعيف مقطوع]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 213 (SanadKitab #20944, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.