Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 217

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة

ووقع في هذا الحديث: "أن أبا هريرة سأل رسول اللَّه ﷺ أن يسهم له، وأن ابن سعيد بن العاص قال للنبي ﷺ: لا تُسْهم له".

وفي الحديث الذي قبله: "أن أبان بن سعيد هو الذي سأل رسول اللَّه ﷺ أن يقسم له، وأن أبا هريرة القائل: لا تقسم له".

وذكر أبو بكر الخطيب: أن الصحيح "أن أبا هريرة هو السائل لرسول اللَّه ﷺ".

٢٧٢٥/ ٢٦٠٩ - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "قدمنا، فوافقنا رسول اللَّه ﷺ حين افتتح خيبر، فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قَسَم لأحدٍ غابَ عن فتح خَيْبَر منها شيئًا إلا لمن شهد معه، إلا أصحابَ سفينتنا جعفرًا وأصحابَه، فأسهم لهم معهم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤٢٣٣) ومسلم (٢٥٠٢) والترمذي (١٥٥٩) مختصرًا ومطولًا.

٢٧٢٦/ ٢٦١٠ - وعن ابن عمر، قال: "إن رسول اللَّه ﷺ قام -يعني يوم بدر- فقال: إن عثمان انطلَق في حاجةِ اللَّه وحاجةِ رسول اللَّه ﷺ، وإني أبايع له، فضرب له رسول اللَّه ﷺ بسهم، ولم يضربْ لأحدٍ غابَ غيره".[حكم الألباني: صحيح]

• قال بعضهم: هذا خاص لعثمان ﵁، لأنه كان يُمَرِّض ابنة رسول اللَّه ﷺ، وهو معنى قوله ﷺ: "حاجة اللَّه وحاجة رسوله" يريد بذلك حاجة عثمان في حق اللَّه، وحق رسول اللَّه ﷺ، كقوله سبحانه: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧)﴾ [الشعراء: ٢٧] وإنما هو رسول اللَّه إليهم.

٨٤/ ١٤١ - باب في المرأة والعبد يُحْذَيانِ من الغنيمة [٣: ٢٦]

٢٧٢٧/ ٢٦١١ - عن يزيد بن هرمز، قال: "كتب نَجْدَة إلى ابن عباس، يسأله عن كذا، وعن أشياء، وعن المملوك: أَلهُ في الفَيء شيء؟ وعن النساء: هل كُنَّ يَخرجْنَ مع النبي

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 217 (SanadKitab #20944, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.