Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في سهمان الخيل

٨٥/ ١٤٣ - باب في سُهْمان الخيل [٣: ٢٧]

٢٧٣٣/ ٢٦١٧ - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ أسْهَمَ لرجل ولفَرسِه ثلاثة أسهمٍ: سَهْمًا له، وسهمين لفرسه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٨٣٢) ومسلم (١٧٦٢) والترمذي (١٥٥٤) وابن ماجة (٢٨٥٤).

ولفظ مسلم والترمذي: "أن رسول اللَّه ﷺ قسم في النفَل للفرس سهمين، وللراجل سهمًا".

ولفظ البخاري: "أن رسول اللَّه ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا".

وفي لفظ آخر: "قسم رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا".

قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم.

ولفظ ابن ماجة: "أن النبي ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللراجل سهم".

٢٧٣٤/ ٢٦١٨ - وعن أبي عَمرة، عن أبيه قال: "أتينا رسول اللَّه ﷺ أربعةَ نَفَرٍ ومعنا فرسٌ، فأعْطَى كُلَّ إنسان مِنّا سهمًا، وأعطي للفرس سهمين".[حكم الألباني: صحيح]

• في إسناده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود، وفيه مقال، وقد استشهد به البخاري.

٢٧٣٥/ ٢٦١٩ - وعن رجل من آل أبي عَمْرة، عن أبي عمرة -بمعناه- إلا أنه قال: "ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم".[حكم الألباني: صحيح]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 220 (SanadKitab #20944, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.