Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الضحايا
  2. باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ؟

المديني، جرى بن كليب مجهول، لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة، وقد ذكر أبو داود أيضًا أنه لم يحدث عنه إلا قتادة.

وقال النَّمَري: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن، ويقتصر على ذكر الأذن وحدها، لذلك رواه هشام وغيره عن قتادة.

وجملة القول: أن هذا حديث لا يحتج بمثله. هذا آخر كلامه.

وقد أخرج الترمذي (١٥٠٣) عن علي: "أنه سئل عن مكسورة القرن؟ قال: لا بأس" قال البيهقي: وفي هذا دلالة على ضعف رواية جُرَى بن كليب عن علي: "أن النبي ﷺ نهى أن يضحَّي بعضباء الأذن والقرن" لأن عليًا لا يخالف النبي ﷺ فيما روى عنه، أو يكون المراد به: نهى تنزيه، لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعًا إليهما معًا، ويكون المانع من الجواز: ما ذهب من الأذن. واللَّه أعلم.

وقال الإمام الشافعي: وليس في القرن نقص.

قال البيهقي: ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم.

وقال الإمام الشافعي أيضًا: وليس في القرن نقص، فيضحي بالجَلْحاء، وإن كان قرنها مكسور قليلًا أو كثيرًا، يَدْمَى أو لا يدمى.

باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ؟ [٣: ٥٦]

٢٨٠٧/ ٢٦٨٩ - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كنا نتمتع في عهد رسول اللَّه ﷺ: نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٣٥٣/ ١٣١٨) والنسائي (٤٣٩٣).

٢٨٠٨/ ٢٦٩٠ - وعنه، أن النبي ﷺ قال: "البَقرةُ عن سَبعَةٍ، والجزورُ عن سَبعةٍ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٣٩٣).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 249 (SanadKitab #20944, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.