Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب الضحايا
  2. باب في المبالغة في الذبح

٢٨٢٣/ ٢٧٠٥ - وعن رجل من بني حارثة: "أنه كان يَرعَى لَقِحَةً بِشِعْبٍ من شعاب أُحُدٍ، فأخذها الموتُ، فلم يَجِد شيئًا ينحرها به، فأخذ وَتِدًا فَوَجَأ به في لبَّتِها حتى أُهْرِيقَ دَمُهَا، ثم جاء إلى النبي ﷺ فأخبره بذلك، فأمره بأكلها".[حكم الألباني: صحيح]

٢٨٢٤/ ٢٧٠٦ - وعن عَدِيِّ بن حاتم، قال: قلت: "يا رسول اللَّه، أرأيتَ إنْ أحَدُنَا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروةِ وشِقَّةِ العصا؟ فقال: أمْرِرِ الدمَ بما شئت، واذكر اسم اللَّه ﷿".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٣٠٤، ٤٤٠١) وابن ماجة (٣١٧٧).

باب ما جاء في ذبيحة المتردية [٣: ٦٢]

٢٨٢٥/ ٢٧٠٧ - عن أبي العُشراء، عن أبيه، أنه قال: "يا رسول اللَّه، أمَا تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا مِنَ الَّلبَّةِ أوِ الحَلْقِ؟ قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِها لَأَجْزَأَ عَنْكَ".[حكم الألباني: منكر]

قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردِّية والمتوحِّش.[حكم الألباني: منكر]

• وأخرجه الترمذي (١٤٨١) والنسائي (٤٤٠٨) وابن ماجة (٣١٨٤). وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، هكذا قال الترمذي.

وقد وقع من حديثه عن أبيه عدة أحاديث جمعها الحافظ أبو موسى الأصبهاني.

وقال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث لأن روايه مجهول.

وأبو العشراء: لا يدري من أبوه؟ ولم يروه غير حماد بن سلمة.

باب في المبالغة في الذبح [٣: ٦٢]

٢٨٢٦/ ٢٧٠٨ - عن ابن عباس، وأبي هريرة، قالا: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح، فيُقطَع الجلدُ ولا تُفْرَى الأوداج، ثم تترك حتى تموت".[حكم الألباني: ضعيف]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 255 (SanadKitab #20944, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.