Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب الصيد
  2. باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

٣٠ - كتاب الصيد

١/ ٢١ - ٢٢ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره [٣: ٦٧]

٢٨٤٤/ ٢٧٢٦ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلبًا، إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيد، أو زرع، انْتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ".[حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ) "أو صيد" إلا معلقًا]

• وأخرجه مسلم (٥٨/ ١٥٧٥) والترمذي (١٤٩٠) والنسائي (٤٢٨٩) وابن ماجة (٣٢٠٤) دون قوله: "أو زرع".

قال النَّمَري: فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة.

وقال أيضًا: وفي معنى هذا الحديث عندي: مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير والوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها. واللَّه أعلم.

٢٨٤٥/ ٢٧٢٧ - وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤٨٦) والنسائي (٤٢٨٠) وابن ماجة (٣٢٠٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.

مغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء وفتحها، وبعدها لام.

ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه.

وقال آخرون: أمره ﷺ بقتل الكلاب منسوخ بالأحاديث الواردة في ذلك.

وقال آخرون: لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة، لحديث عبد اللَّه بن مغفل هذا.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 263 (SanadKitab #20944, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.