Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها

وقيل هي: ما أوعد اللَّه عليه بنار أو بحد في الدنيا، وعدوا الإصرار على الصغائر من الكبائر.

وحكي عن ابن مسعود وجماعة من العلماء: أن الكبائر: جميع ما نهى اللَّه عنه: من أول سورة النساء إلى قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: ٣١].

وقيل: يحتمل ذكر النبي لما ذكر من الكبائر: أن ثَمَّ كبائر أخر لم تتبين ليكون الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر، لئلا يواقعوا كبيرة، وإلى ما نحا إليه ابن عباس من أن تأكل ما عُصي اللَّه به كبيرة مال المحققون، وبه قالوا.

واختصاص النبي ﷺ ما سماه من الكبائر أو أكبر من الكبائر ليس فيه دليل على أن لا كبيرة سواها.

٧/ ١١ - باب الدليل على أن الكفن من رأس المال [٣: ٧٥]

٢٨٧٦/ ٢٧٥٦ - عن خَبَّابٍ -وهو ابن الأرَتِّ- قال: "مُصعب بن عمير قُتِلَ يوم أحد، ولم تكن له إلا نَمِرةٌ، كنا إذَا غَطَّيْنَا رَأسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاُه، وإذا غَطَّيْنَا رجليه خرج رأسه، فقال رسول اللَّه ﷺ: غَطُّوا بِها رَأسَه، واجْعَلُوا عَلَى رجْلَيْهِ مِنَ الإذْخَرِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (١٢٧٦) ومسلم (٩٤٠) والترمذي (٣٨٥٣) والنسائي (١٩٠٣).

٨/ ١٢ - باب الرجل يهب الهبة ثم يُوصَى له بها أو يرثها [٣: ٧٥]

٢٨٧٧/ ٢٧٥٧ - عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه بريدة: "أن امرأةً أتَتْ رسول اللَّه ﷺ، فقالت: كنتُ تصَدَّقْتُ على أمِّي بوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قَدْ وَجَبَ أجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إليْكِ في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ، أو يَقْضِي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم، قالت: وإنها لَم تحج أفيجزئ، أو يقضي، عنها أن أحُجَّ عنها؟ قال: نعم".[حكم الألباني: صحيح: م]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 279 (SanadKitab #20944, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.