Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاء يستنظر غرماؤه، يرفق بالوارث

أوْصَى بعتقِ مائة رقبةٍ، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين وبقيتْ عليه خمسون رقبةً، أفأعتق عنه؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: لوْ كَانَ مُسْلِمًا، فأعتَقْتُمْ عَنْه، أو تصدقتم عنه، أو حَجَجْتمْ عَنْهُ، بَلَغَه ذَلِكَ".[حكم الألباني: حسن]

• وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب واختلاف الأئمة فيه.

هشام بن العاص: كان قديم الإسلام، أسلم بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة، وكان فاضلًا خيرًا، وكان أصغر سنًا من أخيه عمرو ﵁.

باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاء يُسْتَنْظَرُ غرماؤه، يُرْفَقُ بالوارث [٣: ٧٨]

٢٨٨٤/ ٢٧٦٤ - عن جابر بن عبد اللَّه: "أن أباه تُوُفِّي وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجلٍ من يهودَ، فاستنظره جابرٌ، فأبى، فكلَّم جابرٌ النبي ﷺ: أن يَشْفَعَ لَه إليه، فجاء رسول اللَّه ﷺ فكَلَّم اليهودي ليأخذَ ثَمَر نَخْلِه بالذي له عليه، فأبى، وكلمه رسول اللَّه ﷺ أن يُنْظِرهُ، فأبى -وساق الحديث".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٢٣٩٦) والنسائي (٣٦٣٦ - ٣٦٤٠) وابن ماجة (٢٤٣٤).

آخر كتاب الوصايا

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 282 (SanadKitab #20944, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.