Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في ميراث ذوي الأرحام

فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتًا، فيشبه أن يكون في وقت كان يُعْقَل بالخؤلة، ثم صار الأمر إلى غير ذلك، أو أراد خالًا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه، إذا لم يكن له وارث سواه.

٢٩٠٠/ ٢٧٨٠ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أنا أوْلَى بكُلِّ مؤمن من نفسهِ، فمن ترك دَيْنًا أو ضَيْعَةً فإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مَوْلَى من لا مولى له: أرث ماله، وأفُكُّ عَانَهُ، والخال مَوْلَى من لا موْلَى له: يرث ماله، ويَفُكُّ عانه".[حكم الألباني: حسن صحيح]

وقال أبو داود يقول: "الضيعة" معناه: عيال.

وقال غيره: ضيعة: أي عيالًا ذوي ضيعة، أي تُركوا فضُيعوا، وهو مصدر، يقال: ضاع عيال الرجل ضيعة وضَياعًا بالفتح، وأضعتهم: تركتهم، وأضعت الشيء: تركته، وليس كل ترك ضياعًا.

٢٩٠١/ ٢٧٨١ - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "أنا وَارِثُ مَنْ لَا وارث له: أفُكُّ عَانِيَهُ، وأرِثُ ماله، والخال وارثُ من لا وارث له: يَفُكُّ عَانيه، ويرث ماله".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• أخرجه ابن ماجة (٢٦٣٤).

٢٩٠٢/ ٢٧٨٢ - وعن عائشة ﵂: "أن مولى للنبيّ ﷺ مات وترك شيئًا، ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَمِيمًا، فقال النبي ﷺ: أعْطُوا مِيرَاثَهُ رجلًا من أهل قَرْيَتِه".

وقال مسدد: قال: فقال النبي ﷺ: "ههُنَا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٢١٠٥) والنسائي (٦٣٩١ - الكبرى) وابن ماجة (٢٧٣٣). وقال الترمذي: حديث حسن.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 289 (SanadKitab #20944, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.