Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 306

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. باب في البيعة

• وأخرجه البخاري (٧٢٠٢) ومسلم (١٨٦٧) والترمذي (١٥٩٣) والنسائي (٤١٨٧، ٤١٨٨).

وقال بعضهم: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط، غير لازم، لأنه ليس مما يستطاع دفعه.

وقال غيره: فيه ما كان عليه النبي ﷺ من الرأفة والرحمة بأمته، وأن لا يتركهم من القول لما عساه أن يشق عليهم مطلقة، كما لم يتركهم في ذلك من الفعل، وقال: "عليكم من الأمر ما تطيقون" امتثالًا، لقوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣].

٢٩٤١/ ٢٨٢١ - وعن عروة: "أن عائشة ﵂ أخبرته عن بيعة النساء قالت: مَا مَسَّ رسولُ اللَّه ﷺ بيَد امرأةٍ قَطُّ، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها، فأعطته قال: اذْهَبِي، فَقَد بايَعتُكِ".[حكم الألباني: صحيح: م، خ نحوه]

• وأخرجه البخاري (٥٢٨٨) ومسلم (١٩/ ١٨٦٦) والنسائي (٥٢٨٨، ٩٢٣٩، ١١٥٨٦ - الكبرى) والترمذي (٣٣٠٦) وابن ماجة (٢٨٧٥).

قيل: فيه: منع ملامسة شيء من المرأة الأجنبية: يدًا وغيرها، مما نهيت عن إبدائه، أو أبيح لها.

وفيه: أن كلام المرأة ليس بعورة.

٢٩٤٢/ ٢٨٢٢ - وعن عبد اللَّه بن هشام -وكان قد أدرك النبي ﷺ، وذهبت به أمه زينبُ بنت حميد إلى رسول اللَّه ﷺ فقالت: "يا رسول اللَّه بايعه، فقال رسول اللَّه ﷺ: هُوَ صَغِير، فمسح رأسه".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٢٥٠٢).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 306 (SanadKitab #20944, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.