Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

١٠/ ١٤ - ١٥ - باب في أرزاق الذرية [٣: ٩٧]

٢٩٥٤/ ٢٨٣٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يقول: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أنفُسِهِمْ، مَنْ ترَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ ترَكَ دَينًا أو ضَيَاعًا فإليَّ وعليَّ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه ابن ماجة (٤٥، ٢٤١٦) ومسلم (٨٦٧) مطولًا، والنسائي (١٥٧٨، ١٩٦٢).

٢٩٥٥/ ٢٨٣٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ كَلًّا فَإلَيْنَا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٣٩٨) ومسلم (١٧/ ١٦١٩) والترمذي (١٠٧٠، ٢٥٩٠) وابن ماجة (٢٤١٥) والنسائي (١٩٦٣).

٢٩٥٦/ ٢٨٣٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ كان يقول: "أَنا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ، فَأيُّما رَجلٍ مَاتَ وَتَركَ دَيْنًا فإليَّ، وَمَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (٨٦٧)، وانظر أبو داود (٢٩٥٤، ٣٣٤٣).

باب متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ [٣: ٩٧]

٢٩٥٧/ ٢٨٣٧ - عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ عرضه يوم أُحُد -وهو ابن أربع عشرة- فلم يُجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خَمْسَ عشرة، فأجازه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٦٦٤) ومسلم (١٨٦٨) والترمذي (١٣٦١، ١٧١١) والنسائي (٣٤٣١) وابن ماجة (٢٥٤٣).

١١/ ١٦ - ١٧ - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان [٣: ٩٨]

٢٩٥٨/ ٢٨٣٨ - عن سليم بن مُطير -شيخٍ من أهل وادي القُرى- قال: حدثني أبي مُطيرٌ: "أنه خرج حاجًّا، حتى إذا كان بالسويداء، إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً وحُضضًا فقال: أخبرني من سمع رسول اللَّه ﷺ في حَجَّة الوداع، وهو يَعِظُ الناسَ، ويأمرهم

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 310 (SanadKitab #20944, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.