Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

• وأخرجه البخاري (٤٢٤٠، ٤٢٤١) ومسلم (١٧٥٨، ١٧٥٩) والنسائي (٤١٤١) مختصرًا.

٢٩٦٩/ ٢٨٤٩ - وعنه: "أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته بهذا الحديث -قال: وفاطمة ﵍ حينئذ تطلب صدقة رسول اللَّه ﷺ التي بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة ﵍: فقال أبو بكر ﵁: إن رسول اللَّه ﷺ قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني مال اللَّه، ليس لهم أن يزيدوا على المأكَلِ".[حكم الألباني: صحيح: "الصحيحة" (٢٥٣٨): ق، دون قوله: "يعني: مال اللَّه"]

٢٩٧٠/ ٢٨٥٠ - وعنه: "أن عائشة ﵂ أخبرته بهذا الحديث -قال فيه: فأبي أبو بكر ﵁ عليها ذلك، وقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول اللَّه ﷺ يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أَزيغَ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس ﵁، فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفدك: فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول اللَّه ﷺ، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرُهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٠٩٣) ومسلم (٥٤/ ١٧٥٩).

٢٩٧١/ ٢٨٥١ - وعن الزهري، في قوله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] قال: صَالَحَ النبيُّ ﷺ أهلَ فدك وقُرَى -قد سماها لا أحفظها- وهو محاصِرٌ قومًا آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي ﷺ خالصًا، لم يفتحوها عنوةً افتتحوها على صلح، فقسمها النبي ﷺ بين المهاجرين، لم يُعْطِ الأنصار منها شيئًا، إلا رجلين كانت بهما حاجة".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 317 (SanadKitab #20944, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.