Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المرأة. هل تنقض شعرها عند الغسل؟

رأسي، فَمِنْ ثَمَّ عاديتُ رأسي وكان يجز شعره ﵁) [حكم الألباني: ضعيف: إرواء الغليل (١٣٣) ضعيف الجامع (٥٥٢٤)]

• وأخرجه ابن ماجة (٥٩٩). في إسناده عطاء بن السائب، وقد وثقه أيوب السختياني، وأخرج له البخاري حديثأ مقرونًا بأبي بشر. وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وتكلم فيه غيره، وقال: كان تغير في آخر عمره، وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافقه على هذه التفرقة غير واحد.

باب الوضوء بعد الغسل [١: ١٠٣]

٢٥٠/ ٢٤٣ - عن عائشة ﵄ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل".[حكم الألباني: صحيح]

• وقد أخرج الترمذي (١٠٧) والنسائي (٤٣٠) وابن ماجة (٥٧٩) عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل" وفي حديث ابن ماجة: "بعد الغسل من الجنابة"[حكم الألباني: حسن]

٥٨/ ٩٩ - باب المرأة. هل تنقض شعرها عند الغسل؟ [١: ١٠٤]

٢٥١/ ٢٤٤ - عن أم سلمة ﵂: "أن امرأةً من المسلمين -وقال زهير: يعني ابن حرب- أنها قالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تَحْفِني عليه ثلاثًا- وقال زهير: تَحثي عليه ثلاث حَثَياث من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٣٣٠) والترمذي (١٠٥) والنسائي (٢٤١) وابن ماجة (٦٠٣).

٢٤٥ - وفي رواية لأبي داود: "واغمزي قُرونَك عند كل حفنة".[حكم الألباني: حسن]

٢٥٣/ ٢٤٦ - وعن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا، تعني بكفيها جميعًا، فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة، فصبتها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر".[حكم الألباني: صحيح: خ]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 91 (SanadKitab #20944, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.