Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

وكسَاهُمْ، إنَّا لا نُورث؟ قالوا: بلي، قال: فكان رسول اللَّه ﷺ ينفق من ماله على أهله، ويتصدق بفضله، ثم تُوُفِّي رسول اللَّه ﷺ، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول اللَّه ﷺ ثم ذكر شيئًا من حديث مالك بن أوس".[حكم الألباني: صحيح: "الصحيحة" (٢٠٣٨)]

• في إسناده: رجل مجهول، غير أن له شواهد صحيحة.

٢٩٧٦/ ٢٨٥٦ - وعن عائشة أنها قالت: "إن أزواج النبي ﷺ حين تُوفِّي رسول اللَّه ﷺ أرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ عثمان بن عفان أبي أبي بكر الصديق فيسألنه ثُمنَهُنَّ من النبي ﷺ، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول اللَّه ﷺ: لا نُورَثُ، ما تركْنا فهو صَدَقَةٌ؟ ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه البخاري (٦٧٣٠) ومسلم (١٧٥٨) و (١٧٥٩) والترمذي (٤٠٢ - الشمائل) والنسائي (٤١٤١) دون قوله: "ما تركنا فهو صدقة".

٢٩٧٧/ ٢٨٥٧ - وفي رواية: قلت: "ألا تَتَّقِين اللَّه؟ ألم تسمعن رسول اللَّه ﷺ يقول: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد: لنائبتهم ولضيفهم، فإذا متُّ فهو إلى ولي الأمر من بعدي؟ ".[حكم الألباني: حسن]

١٤/ ١٩ - ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى [٣: ١٠٦]

٢٩٧٨/ ٢٨٥٨ - عن جُبير بن مطعم: "أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول اللَّه ﷺ فيما قسَم من الخمس من بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول اللَّه، قَسَمْتَ لأخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئًا، وقرابتُنا وقرابتُهم منك واحدة، فقال النبي ﷺ: إنما بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ -قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نَوْفَل من ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب- قال: وكان أبو بكر يَقْسِم الخمس نحو قَسْم

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 319 (SanadKitab #20944, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.