Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إتيان الحائض

٦٠/ ١٠٣ - باب الحائض تُناول من المسجد [١: ١٠٨]

٢٦١/ ٢٥٤ - عن القاسم عن عائشة، قالت: "قال لي رسول اللَّه ﷺ: ناوليني الخُمْرة من المسجد، قلت: إني حائض، فقال رسول اللَّه ﷺ: إن حَيضتك ليست في يدك".[حكم الألباني: صحيح: م]

• ورواه مسلم (٢٩٨) والترمذي (١٣٤) والنسائي (٢٧١) و (٣٨٤). وأخرجه ابن ماجة (٦٣٢) من حديث عبد اللَّه البَهِيَّ عن عائشة.

باب في الحائض تقضي الصلاة [١: ١٠٨]

٢٦٢/ ٢٥٥ - عن مُعاذة: "أن امرأةً سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحَرُورية أنت؟ ! لقد كنا نحيض عند رسول اللَّه ﷺ، فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• أخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٣٣٥) وابن ماجة (٦٣١) والترمذي (١٣٠).

٢٦٣/ ٢٥٦ - وفي رواية: "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٦٩/ ٣٣٥) والترمذي (٧٨٧) والنسائي (٢٣١٨).

٦١/ ١٠٥ - باب في إتيان الحائض [١: ١٠٨]

٢٦٤/ ٢٥٧ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".[حكم الألباني: ضعيف]

• أخرجه ابن ماجة (٦٤٠) والنسائي (٢٨٩) و (٣٧٠).

قال أبو داود "بإثر (٢٦٤) ": هكذا الرواية الصحيحة: قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة. هذا آخر كلامه. وسيأتي التنبيه على ضعفه.[حكم الألباني: صحيح]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 94 (SanadKitab #20944, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.