Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. باب في إقطاع الأرضين

• وأخرجه الترمذي (١٣٨١). وقال: حسن صحيح.

٢٩٣٦ - وزاد في رواية: "وبعث معه معاوية ليقطعها إياه".[حكم الألباني: حسن الإسناد]

٣٠٦٠/ ٢٩٣٧ - وعن عمرو بن حُريث ﵁ قال: "خَطَّ لي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دارًا بالمدينةِ، بِقَوْس وقال: أَزْبِدُكَ أَزْبِدُكَ".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

٣٠٦١/ ٢٩٣٨ - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أقطع بلال بن الحارث الُمزَني مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وهي من ناحية الفُرُع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".[حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٨٣٥)]

• هذا مُرسلٌ.

وهكذا رواه مالك في الموطا مرسلًا، ولفظه: عن غير واحد من علمائهم.

وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مُرْسَلًا، ولم يختلف فيه عن مالك، وذكر أن الدَّراوَرْدي رواه عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وقال أيضًا: وإسناد ربيعة فيه صالح حسن.

٣٠٦٢/ ٢٩٣٩ - وعن كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ أقطعَ بِلَالَ بن الحارث المزني مَعَادنَ الْقَبِلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا، وَغوْرِيَّها -وقال غيره: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا- وحيثُ يصلح الزرع من قَدْسٍ، ولم يُقْطِعْه حق مسلم، وكتبَ له النبي ﷺ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أعطي محمدٌ رسول اللَّه، بلالَ بن الحارث المزني، أعطاه معادن الْقَبَلِيَّةِ: جَلَسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرع من قدْس، ولم يعطه حق مسلم".[حكم الألباني: حسن: "الإرواء" (٣/ ٣١٣)]

قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مثله.

٣٠٦٣/ ٢٩٤٠ - وعن كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ أقطعَ بِلَالَ بنَ الحارث المزنيَّ الْقَبَلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّها -قال ابن النضر: وَجِرْسَها، وذاتَ النُّصُبِ، ثم

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 349 (SanadKitab #20944, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.