بالليل، حتى يصلِّي عليه، إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: إذا كفَّنَ أحدكم أخاه فَلْيُحَسِّنْ كَفنَهُ"[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (٥٨): م]
• وأخرجه مسلم (٩٤٣) والنسائي (١٨٩٥) وابن ماجة (١٥٢١) مختصرًا دون ذكر الكفن.
وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي قتادة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا ولي أحدكم أخاه فليُحَسِّن كفنه".
٣١٤٩/ ٣٠٢٠ - وعن عائشة قالت: "أُدرِجَ رسولُ اللَّه ﷺ في ثوب حِبَرَةٍ، ثم أُخِّر عنه".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (٩٤١ - ٩٤٢) والبخاري (٥٨١٤).
وسيأتي في حديث عائشة بعد هذا ما يوضحه.
٣١٥٠/ ٣٠٢١ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذَا تُوُفِّيَ أحدُكم، فوجدَ شيئًا، فليُكفَّن في ثوب حِبَرَةٍ".[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (٦٣)]
٣١٥١/ ٣٠٢٢ - وعن عائشة قالت: "كُفِّنَ رسولُ اللَّه ﷺ في ثلاثة أثواب يمانيةٍ بيض، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٢٦٤) ومسلم (٩٤١) والترمذي (٩٩٦) والنسائي (١٨٩٧ - ١٨٩٩) وابن ماجة (١٤٦٩).
٣١٥٢/ ٣٠٢٣ - وعنها، مثله، زاد: "من كُرْسُفٍ، قال: فذُكر لعائشة قولهُم: في ثوبين وبُرْدِ حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد، ولكنهم رَدَّوه، ولم يكفنوه فيه".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه الترمذي (٩٩٦) والنسائي (١٨٩٧) وابن ماجة (١٤٦٩)، وقال الترمذي: صحيح.
انظر ما قبله.