Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في كفن المرأة

وحكى بعضهم عن ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم، لقول الشافعي، وقال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا، يعني عن مالكًا.

٣١٥٤/ ٣٠٢٥ - وعن عامر -وهو الشعبي- عن علي بن أبي طالب، قال: "لا تُغَال لي في كفن فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لَا تَغَالَوْا في الكفن، فإنه يسلب سلبًا سريعًا".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٦٣٩)]

• في إسناده: أبو مالك، عمر بن هاشم الجنبي، وفيه مقال.

وذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي: أن الشعبيّ رأي علي بن أبي طالب، وذكر أبو بكر الخطيب: أنه سمع منه، وقد روى عنه عدة أحاديث.

٣١٥٥/ ٣٠٢٦ - وعن خَبَّاب -وهو ابن الأرَتِّ- قال: "إن مصعب بن عمير قُتل يومَ أُحد، ولم يكن له إلا نَمِرَةٌ، كنا إذا غَطَّينا بها رأسه خرج رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: غَطُوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخرِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (١٢٧٦) ومسلم (٩٤٥) والترمذي (٣٨٥٣) والنسائي (١٩٠٣).

تقدم تخريجه أبو داود (٢٨٧٦).

٣١٥٦/ ٣٠٢٧ - وعن عبادة بن الصامت، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "خَيْر الْكَفن الحُلَّة، وخير الأضحية: الكَبشَ الأقرن".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (١٤٧٣)، مقتصرًا منه على ذكر الكفن.

باب في كفن المرأة [٣: ١٧١]

٣١٥٧/ ٣٠٢٨ - عن ليلي بنت قانِفٍ الثقفية قالت: "كنت فيمن غَسَّل أمَّ كلثُوم بنتَ رسولِ اللَّه ﷺ عند وفاتها، فكانَ أولَ ما أعطانا رسولُ اللَّه ﷺ الحقَى، ثم الدِّرع، ثم الخِمار، ثم

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 382 (SanadKitab #20944, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.