Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 395

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الطفل

عبد الرزاق، ولم يذكر لفظه، غير أنه قال: نحو راوية عقيل -الذي أشار إليه- ليس فيه ذكر الصلاة، وقال أبو بكر البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، إلا أنه قال: "فصلى عليه" وهو خطأ، لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. هذا آخر كلامه.

وقد أخرج مسلم في صحيحه (١٦٩٦) وأبو داود (٤٤٤٠) والترمذي (١٤٣٥) والنسائي (١٩٥٧) وابن ماجة (٢٥٥٥) من حديث عمران بن حُصَين ﵁ حديث الجهنية وفيه: "فأمَر بها رسول اللَّه ﷺ فَشُلّتْ عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر ﵁: تُصَلّي عليها يا نبي اللَّه، وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه؟ ".

وهذا الحديث ظاهر جدًا في الصلاة على المرجوم. واللَّه ﷿ أعلم.

وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث كلها، واللَّه أعلم.

١٨/ ٤٨ - ٤٩ - باب الصلاة على الطفل [٣: ١٨١]

٣١٨٧/ ٣٠٥٨ - عن عائشة، قالت: "مات إبراهيم بنُ النبي ﷺ، وهو ابن ثمانيةَ عشر شهرًا، فلم يُصلِّ عليه رسول اللَّه ﷺ".[حكم الألباني: حسن الإسناد]

• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

٣١٨٨/ ٣٠٥٩ - وعن البَهَيِّ قال: "لما مات إبراهيم بن النبي ﷺ صلى عليه رسولُ اللَّه ﷺ في المقاعد".[حكم الألباني: ضعيف منكر]

• هذا مرسل.

والبهي: هو أبو محمد عبد اللَّه بن يسار، مولى مصعب بن الزبير، تابعي يعد في الكوفيين.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 395 (SanadKitab #20944, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.