وَمَتَى أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ (١) دَلِيلَيْنِ (٢) كَانَ أَوْلَى مِنْ اطْرَاحِ أَحَدِهِمَا وَالْأَخْذِ بِالْآخَرِ، لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ إِنَّمَا نُصِبَتْ لِلْأَخْذِ (٣) بِهَا وَالْحُكْمِ بِمُقْتَضَاهَا، فَلَا يَجُوزُ (٤) اطْرَاحُ شَيْءٍ مِنْهَا مَا أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ (٥).