فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُسْنَدٌ (١)، وَمُرْسَلٌ.
فَالْمَسْنَدُ (٢): مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ (٣). وَهُوَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ. وَأَنْكَرَ الْعَمَلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ (٤).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (٥) أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ (٦) مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ أَنْ يَتَعَبَّدَنَا