وَابْنُ عُمَرَ (١)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٢) وَغَيْرُهُمْ وَأَكْثَرُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (٣) (٤): (إِنْكَارُ الْمُرْسَلِ (٥) بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ) (٦)، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُرْسَلِ (٧) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ الْمُرْسِلُ ثِقَةً (٨)