Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyarah fi Ushulil Fiqh (Farkus) · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 278

  1. باب الإجماع وأحكامه
  2. فصل

وَذَهَبَ ابْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (١) إِلَى أَنَّ الْوَاحِدَ وَالاثْنَيْنِ (٢) لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٣)، وَقَدْ وُجِدَ الاخْتِلَافُ (٤).

فَصْلٌ

إِذَا اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَحَرُمَتِ الْمُخَالَفَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ في ذَلِكَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ وَعَلَى هَذَا (٥) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 278 (SanadKitab #20983, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.