* وَالثَّامِنُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا لَا تَعُمُّ فُرُوعَهَا وَالْأُخْرَى (١) تَعُمُّ فُرُوعَهَا، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى (٢).
* وَالتَّاسِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ عَامَّةً وَالْأُخْرَى خَاصَّةً، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى، لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفُرُوعِ تَجْرِي مَجْرَى شَهَادَةِ الْأُصُولِ لَهَا * (٣) (٤).