Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tashil (Qism 1) · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 269

  1. الباب التاسع عشر «باب النائب عن الفاعل»
  2. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.

وحكى النحاة فيها أقوالاً:

أحدها: أن ذلك يجوز عند أمن اللبس في الضرورة والسعة.

الثاني: أنه لا يجوز إلا للضرورة.

الثالث: أنه لا يجوز إلا للضرورة وتضمن الكلام معنى يصح معه القلب.

الرابع: أنه لايجوز في القرآن. ويجوز في غيره.

وأما البيانيون ففي التلخيص أن السكاكي قبله مطلقاً، وأن غيره رده مطلقاً.

قال صاحب التلخيص: والحق أنه إن تضمن اعتباراً لطيفاً قبل، وإلا فلا، والمسألة مشهورة فلا نطوّل بذكرها.

«فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.

«يجب وصل الفعل بمرفوعه» سواء كان فاعلاً أو نائباً عنه أو اسماً لـ (كان) أو إحدى أخواتها، فيجب أن يكون المرفوع تالياً للفعل الرافع له بحيث لا يفصل بينهما فاصل، وهذا هو الأصل لتنزل المرفوع منزلة الجزء منه؛ ولذا سكن آخر الفعل [في] نحو: ضربْتُ، كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة،

Rujukan halaman ini: شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1، ج 4، ص 269 (SanadKitab #20985, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.