Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tashil (Qism 1) · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 2, halaman 356

  1. الباب الحادي عشر «باب المعرف بالأداة»

«أو» حضور «علمي» نحو: ﴿إذ هما في الغار﴾ [إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ «فهي عهدية» وأنواعها عنده ثلاثة كما رأيت.

«وإلا» يعهد مدلول مصحوبها بشيء مما تقدم «فجنسية» وتقسيم (أل) المعرفة إلى عهدية وجنسية هو قول الجمهور.

وزعم ابن معزوز, أنها للعهد الذهني [لا غير] , وهو رأي السكاكي على ما هو مقرر في محله, ثم الجنسية - على ظاهر كلام المصنف - قسمان:

«فإن خلفها (كل) دون تجوز فهو للشمول» والاستغراق, نحو: (عالم الغيب والشهادة) , أي كل غيب وشهادة «مطلقًا» , أي حالة كونه مطلقًا, وهو شمول الأفراد, فإنه المراد من الشمول إذا استعمل مطلقًا,

Rujukan halaman ini: شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1، ج 2، ص 356 (SanadKitab #20985, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.