Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tashil (Qism 1) · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 117

  1. الباب الثاني عشر «باب المبتدأ»
  2. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر

ثلثون شهرًا﴾ و ﴿غدوها شهر ورواحها شهر﴾ «أو» في «أكثره» نحو: ﴿الحج أشهر معلومات﴾. و «كان نكرة» كما مثلنا. «رفع» كما سمعته فيما تلوناه من الآيات الشريفة. «غالبًا» لغير الرفع. «ولم يمتنع نصبه ولا جره بـ ـ ـ (في)» نحو: الصوم يومًا أو في يوم. «خلافًا للكوفيين»؛ وذلك لأن (في) عندهم توجب التبعيض، فلا يجيزون: صمت في يوم الجمعة، بل يوجبون النصب؛ صونًا للفظ عما يقتضي التبعيض فيما يقصد به الاستغراق، والأولى جوازه كما هو/ مذهب البصريين ومختار المنصف، ولا نسلم إفادة (في) للتبعيض؛ ولهذا صح: في الكيس ملؤه من الدراهم.

وإنما قيد بقوله: [وكان] نكرة؛ لأنه لو كان معرفة جاز فيه الرفع والنصب باتفاق الفريقين، نحو: قيامك يوم الخميس، وصيامك يوم الجمعة، إلا أن النصب هو الأصل والغالب. «وربما رفع خبرًا» بالنصب على الحال من نائب الفاعل [وهو الزمان] الآتي في قوله: «الزمان الموقوع في بعضه» الذي هو غير الأكثر بدليل ما تقدم، فيصدق على النصف فما دونه، ولا فرق في هذا بين المعرفة والنكرة، نحو:

Rujukan halaman ini: شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1، ج 3، ص 117 (SanadKitab #20985, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.