Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tashil (Qism 1) · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 143

  1. الباب الثاني عشر «باب المبتدأ»
  2. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع

والأداة فيه للعهد، أي بالموصول. «المذكور» كقوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح﴾، وقوله تعالى: ﴿قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملقيكم﴾، قال الشاعر:

صلوا الحزم، فالخطب الذي تحسبونه *** يسيرا فقد تلقونه متعسرًا

وفي ذلك خلاف، احتج المجيز بالآيتين الشريفتين والبيت، وبأن الصفة والموصوف كشيء واحد.

ورد القياس بأنه لو صح للزمت موافقة يونس في إجازة: وازيد الطويلاه، والاحتجاج بالبيت بأنه محتمل لزيادة الفاء فيه، كما قال:

............................. *** والصغير فيكبر

وأما الآية الأولى، فيحتمل كون (اللاتي) هو الخبر، وما بعد الفاء جملة مرتبطة

Rujukan halaman ini: شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1، ج 3، ص 143 (SanadKitab #20985, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.