Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tashil (Qism 1) · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 150

  1. الباب الثاني عشر «باب المبتدأ»
  2. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع

﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم﴾، ﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم﴾، ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم﴾، ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول﴾.

وقال الأفوه:

فوالله ما فارقتكم قاليًا لكم *** ولكن ما يقضي فسوف يكون

وظاهر كلام المصنف أنه لا خلاف في غير الثلاثة، وقد حكي في (لعل) قول ضعيف، وصرح ابن الحاجب بأن (ليت) و (لعل) مانعان باتفاق.

قال: لأنه يؤدي إلى تناقش معنوي، وذلك أن خبر (ليت) و (لعل) غير محكوم عليه بالصدق والكذب، وما يقع بعد الفاء خبر محض، وجزاء الشرط يجب أن يكون قضية خبرية معلقة بالشرط؛ لأن الإنشاء ثابت، والثابت لا يقبل تعليقًا، وقولنا: أنت حر إن دخلت الدار، إنشاء التعليق [لا تعليق] الإنشاء.

Rujukan halaman ini: شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1، ج 3، ص 150 (SanadKitab #20985, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.