Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 306

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الذهب والفضة

١٠٥٥- حديث: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة".

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح، وفي رواية لأبي داود والنسائي وزن المدينة ومكيال مكة. قال الدارقطني: والأول هو الصحيح١.

١٠٥٦- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

تقدم في بابه.

١٠٥٧- حديث: المرأتين اللتين أتتا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتحبان أن يسوِّرَكُمَا الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ".

رواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه. وقال: لا يصح في هذا الباب شيء.

قلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح٢.

١٠٥٨- حديث: "لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ".

رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل له، وفقهاؤنا يروونه مرفوعًا ولا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري وفيه نظر٣.

١٠٥٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الذهب والحرير:

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 1، ص 306 (SanadKitab #21104, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.