Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 308

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الذهب والفضة

غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع١.

١٠٦٥- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر.

رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه٢.

١٠٦٦- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] .

رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل٣. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس.

قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] ٤: وروي عن ابن مسعود مثلهما.

قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه٥.

١٠٦٧- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح.

رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله.

قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله.

قلت: رواه مالك والشافعي٦.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 1، ص 308 (SanadKitab #21104, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.