غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع١.
١٠٦٥- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر.
رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه٢.
١٠٦٦- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] .
رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل٣. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس.
قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] ٤: وروي عن ابن مسعود مثلهما.
قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه٥.
١٠٦٧- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح.
رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله.
قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله.
قلت: رواه مالك والشافعي٦.