Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 352

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. كتاب المواقيت

متفق عليه١.

١٢١١- أثر علي: أنه فسر الإتمام في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه﴾ أن يحرم بهما من دويرة أهله.

رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين٢

١٢١٢- أثر عمر مثله.

رواه البيهقي٣.

١٢١٣- أثر ابن عمر: لَمَّا فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.

رواه البخاري. المصران الكوفة البصرة٤.

١٢١٤- أثر طاوس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق -أي: مسلمين.

رواه البيهقي٥.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 1، ص 352 (SanadKitab #21104, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.