Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 46

  1. المجلد الثاني
  2. تابع كتاب الحج
  3. باب: الإحصار والفوات

أمه بعد موتها.

رواه أبو داود والنسائي من رواية الحسن عنه بزيادة: فأي الصدقة أفضل قال: "سقي الماء" وهذا مرسل، الحسن لم يدرك سعدًا، ورواه النسائي وابن ماجه أيضًا من رواية سعيد بن المسيب عنه، وهو منطقع، سعيد لم يدركه أيضًا. وقال الضياء المقدسي: أظنه أدركه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ومن طريقه شرطه اتصال الإسناد، وأخرجه الحاكمن من الطريقين، وقال صحيح على شرط الشيخين، واسم أم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود١.

١٤٣٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها".

رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول، وهو العباس بن محمد بن شافع٢.

١٤٣٥- حديث: أن رجلًا استاذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجهاد، فقال: "هل لك أبوان؟ " قال: نعم قال: "استأذنتهما؟ " قال: "لا" قال: "ففيهما فجاهد".

متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: وإني أتيت وهما يبكيان قال: "فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" ٣.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 46 (SanadKitab #21104, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.