Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 57

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب: البيوع المنهي عنها

مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال الدارقطني: وهو الصحيح١.

١٤٧٥- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

متفق عليه٢.

١٤٧٦- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة.

رواه مسلم٣.

١٤٧٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.

رواه الثلاثة، وقال الترمذي: حسن صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه مالك بلاغًا واللفظ وارد٤ كما ذكره، لكن لفظ أبي داود والحاكم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا٥.

١٤٧٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.

رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أخرجه ابن حزم

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 57 (SanadKitab #21104, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.