Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 69

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب: المصراة والرد بالعيب

تقدم في الباب قبله.

١٥٢٠- حديث: "المؤمنون عند شروطهم".

رواه أبو داود من رواية أبي هريرة، بإسناد حسن١.

١٥٢١- حديث: "من أقال أخاه المسلم صفقةً كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة".

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي٢ من رواية أبي هريرة ولفظهم: "من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته"، وزاد ابن ماجه: "يوم القيامة" وفي رواية للبيهقي: "من أقال نادمًا أقاله الله"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان أيضًا.

١٥٢٢- أثر: ابن عمر أنه باع عبدًا من زيد بن ثابت بثمان مائة درهم بشرط البراءة، فأصاب بيديه عبدًا، فأراد رده "عليه" فلم يقبله، وترافعها إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف بأنك لم تعلم بهذا العيب، فقال: لا فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم.

رواه مالك في الموطأ ولم يسم في روايته المشتري، وقال: فباعه ابن عمر بألف وخمسمائة درهم، قال البيهقي: هذا أصح ما روي في الباب٣.

١٥٢٣- أثر: مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلامًا فاستغله ثم أصاب به عيبًا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبره عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر

قضاء وقضى لمخلد بالخراج.

رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد فذكره٤.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 69 (SanadKitab #21104, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.