Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 72

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

على أنه لا يجوز بيع دين بدين١.

١٥٣١- حديث: ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.

متفق عليه٢.

١٥٣٢- حديث: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.

رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف، وروي من حديث أبي هريرة موصولًا ومرسلًا. قال البيهقي وروي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس يشير إلى حديثهما السابق في أول الباب٣.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 72 (SanadKitab #21104, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.