Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 78

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب السلم
  3. باب: القرض

باب: القرض

١٥٥٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استقرض بكرًا ورد باذلًا.

رواه مسلم من رواية أبي رافع إلا أنه قال: "رباعيًّا" بدل "باذلًا" وقال في آخره "فإن خياركم أحسنكم قضاء" قال الرافعي: وفي رواية أنه استسلف بكرًا فأمر برده مثله.

قلت: هو بعض الحديث المذكور١.

١٥٥٨- حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

رواه ابن أبي أسامة من رواية علي بإسناد ضعيف، قال بعضهم لا يصح في هذا الباب شيء، وقول الرافعي: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قرض جر منفعة. هومعنى الحديث المذكور. وذكره الإمام في نهايته بهذا اللفظ، وقال إنه صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم٢.

١٥٥٩- حديث: عبد الله بن عمرو في البعير ببعيرين إلى أجل.

تقدم في الربا والباب قبله.

١٥٦٠- حديث: النهي عن سلف وبيع، تقدم في البيوع المنهي عنها.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 78 (SanadKitab #21104, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.