Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 110

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب السلم
  3. كتاب إحياء الموات

منها شيئًا فهو له" من رواية طاوس، عن ابن عباس، ثم قال: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا١.

قلت: هو صدوق وهو من رجال الصحيح.

١٦٦٥- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من أحيى أرضًا ميتةً فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو صدقةٌ".

رواه النسائي والبيهقي، وصححه ابن حبان، وقال: طلال الرزق يسمون العوافى٢.

١٦٦٦- حديث: "من أحيا أرض ميتةً في غير حق مسلم فهي له".

رواه أبو داود من رواية أسمر بن مضرس الطائي ولفظه: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" وذكره ابن السكن في سننه الصحاح كذلك٣.

١٦٦٧- حديث: عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من احتفر بئرًا فله أربعون ذراعًا حولها لعطن ماشيته".

رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي أيضًا٤.

١٦٦٨- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "حريم البئر البريء خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا".

رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الدارقطني: والصحيح أنه مرسل

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 110 (SanadKitab #21104, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.