Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 120

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب السلم
  3. كتاب الهبات

رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير: "فلورثته" والمعنى سواء١.

١٧٠٣- حديث جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

رواه مسلم كذلك٢.

١٧٠٤- حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فأرجعه".

متفق عليه وفي رواية لهما: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" وفي رواية لهما: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: "بلى، قال: "فلا إذا" وفي رواية لهما: "لا تشهدني على جور" وفي رواية لهما: "أشهد على هذا غيري" ٣.

١٧٠٥- حديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات".

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 120 (SanadKitab #21104, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.