Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 152

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. كتاب قسم الفيء والغنيمة

كتاب قسم الفيء والغنيمة:

١٨٠٦- حديث: إن قول الله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ ، نزلت في بني النضير وصالحهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن يتركوا الدور والأراضي ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب.

رواه أبو داود والبيهقي بنحوه١.

١٨٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفق من سهمه على نفسه وأهله وفي مصالحه، وما فضل جعله في السلاح عنده في سبيل الله ﷿ وفي سائر المصالح.

متفق عليه من رواية ابن عمر٢.

١٨٠٨- حديث: "لا نورث ما تركنا صدقة".

متفق عليه من رواية عمر وعائشة٣.

١٨٠٩- حديث: جبير بن مطعم بطوله وفي آخره: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".

رواه أبو داود والنساء والبرقاني كذلك وبنحوه البخاري٤.

١٨١٠- حديث: "لا يتم بعد احتلام".

رواه أبو داود من رواية علي وضعفه ابن القطان وأبو محمد المنذري.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 152 (SanadKitab #21104, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.