Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 182

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه وصفة المنكوحة وأحكام النظر

تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

رواه مسلم، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه١.

١٩٢١- حديث: "مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبعٍ، واضربوهم عليها أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".

تقدم في مواقيت الصلاة.

١٩٢٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: "لا" قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا"، قيل: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نَعَمْ".

رواه ابن ماجه، والترمذي من رواية أنس، وقال: حسن، والبيهقي، وقال: تفرد به حنظلة بن عبد الله البصري، وكان قد اختلط، تركه يحيى بن القطان لاختلاطه، قال عبد الحق: وهذا الحديث مما أنكر عليه٢.

١٩٢٣- أثر: عمر أنه قال: يستحب للمرأة أن تنظر إلى الرجل فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

غريب٣.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 182 (SanadKitab #21104, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.