Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 198

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب: نكاح المشركات

معسكر المسلمين وامرأتاهما بمكة، وهي يومئذ دار حرب، ثم أسلما من بعد وأقر النكاح.

رواه الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم١.

١٩٨١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم عن أختين: "اختر أيتهما شئت".

رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ لهما، وأبو داود وابن حبان بلفظ: "طلق أيتهما شئت" كلهم من رواية الضحاك بن فيروز، عن أبيه. قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي إسناده صحيح. وقال البخاري: في إسناده نظر وأشار إلى تضعيفه العقيلي وصرح به ابن القطان٢.

١٩٨٢- حديث: "ولدت من نكاح لا من سفاح".

رواه البيهقي من رواية ابن عباس بلفظ "خرجت"٣.

١٩٨٣- حديث: غيلان.

تقدم في الباب قبله.

١٩٨٤- حديث: نوفل بن معاوية.

تقدم أيضًا في الباب قبله وبقي هنا غائلة ذكرتها في الأصل.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 198 (SanadKitab #21104, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.