Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 205

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. كتاب الصداق

٢٠٠٥- حديث: أبي سلمة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان صدقًا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، أتدري ما النش؟ قلت: لا قالت: نصف أوقية.

رواه مسلم١.

٢٠٠٦- حديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".

متفق عليه من رواية عائشة في حديث بريرة.

٢٠٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث.

رواه الربعة وابن حبان، والحاكم من رواية معقل بن سنان الأشجعي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، وقال البيهقي: رواته ثقات، ومعقل بن سنان صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يوهنه، وقال الشافعي: إن صح قلت به وقال أبو عبد الله الحافظ، شيخ الحاكم: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: فقد صح الحديث فقل به. قال الحاكم: هو كما قال شيخنا، وهو صحيح على شرط الشيخين، وخالف الحفاظ كلهم أبو بكر بن أبي خيثمة، فقال: هذا حديث مختلف فيه، قال أبو سعيد الدارمي: ما خلق الله معقل بن سنان قط، ولا كانت بروع بنت واشق قط٢.

فائدة: بروع بكسر الباء الموحدة قاله أصحاب الحديث، قال الجوهري: الصواب فتحها، وقال القلعي: تروع.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 205 (SanadKitab #21104, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.